المادة ( 1 )
أولا: التقيد بالقوانين والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ) .
ثانيا : عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد أثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلاً أو قولاً .
ثالثا : عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها .
رابعا : تجنب كل ما يتنافي مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس
والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .
خامسا : السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا علية عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .
سادساً : الامتناع عن أي عمل من شانه الإخلال بالنظام والطائفية والسكينة داخل الحرم الجامعي ( الكلية
أو المعهد ) أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو التستر على القائمين به .
سابعاً : المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
ثامناً : عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد .
تاسعاً : التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعي خصوصية كل الجامعة أو هيئة على حدة .
عاشراً : تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف
الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي .
حادي عشر : تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان
ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو أقامة الندوات .
ثاني عشر : عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو أقامة ندوات حزبية أو دنية دعائية داخل
الحرم الجامعي حفاظاً على الوحدة الوطنية .
تعليمـــــات الفصـــــــل
المادة ( 2 )
يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :-
أولا : عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة .
ثانيا : الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوز بالقول على احد الطلبة .
المادة (3)
يعاقب الطالب بإنذار أذا ارتكب احد المخالفات الآتية :-
أولا : فعلاً يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .
ثانيا : إخلاله بالنظام والطما نينة والسكينة في لجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
المادة ( 4 )
يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) ثلاثين يوماً أذا ارتكب أحدى المخالفات الآتية : –
أولا : فعلاً يستوجب المعاقبة بإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار .
ثانيا : تجاوزه بالقول على أحدى منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثا : قيامة بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء أليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .
رابعا : قيامه وضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب .
المادة ( 5 )
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة أذا ارتكب احد المخالفات الآتية :-
أولا : تكرار ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .
ثانيا : مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم
الجامعي.
ثالثا : اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
رابعا : استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
خامسا : التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .
سادسا : حمله السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون أجازة داخل الحرم الجامعي .
سابعا : أحداثة عمداً أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
ثامنا : أساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية .
تاسعا : تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .
عاشراً : الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل .
حادي عشر : الاخلاله المتعمد بحسن سير الدراسية .
ثاني عشر : ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد .
المادة ( 6 )
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده أذا
ارتكب أحدى المخالفات الآتية .
أولا : تكراره أحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .
ثانيا : اعتداؤه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
ثالثا : إتيانه فعلاً مشيناً ومناف للأخلاق والآداب العامة .
رابعا : تقديمه أية مستندات أو كتباً أو وثائق مزورة مع عمله بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على
التزوير .
خامسا : ثبوت ارتكابه عملاً يخل بالأمن والطائفية داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة
علية.
سادسا : عند الحكم عليه بجانية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .
المادة ( 7 )
أولا : لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ) و ( 3) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من
هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الأخرى أذا وقعت المخالفة تحت طائلة
القوانين العقابية .
ثانيا : أذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب أليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون النظر فيه
انضباطياً مؤجلاً حتى يتم البت في الدعوى الجزئية .
المادة ( 8 )
يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء
الهيئة التدريسية على أن يكون احد أعضاء اللجنة قانونياً ، وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب )
ويكلف احد الموظفين الإداريين بأعمال مقرريه اللجنة .
المادة ( 9 )
لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة .
المادة (10 )
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد ،
وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد .
المادة ( 11 )
أولا : تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية
ثانيا : للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوماً الاعتراض على قرار
الفصل لدى مجلس الكلية أو المعهد ويكون قراره قطعياً .
ثالثا : للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة تزيد على (30 ) ثلاثين يوماً الاعتراض على قرار لدى
رئيس الجامعة ويكون قراره قطعياً .
رابعا : للطالب المفصول من الكلية أو لمعهد فصلاً نهائيا حق الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس
الجامعة ويكون القرار بعدة قطعياً .
المادة ( 12 )
للطالب حق الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) و
( رابعاً ) من المادة ( 11 ) من هذه التعليمات خلال ( 7 ) سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار
الصادرة بحقه ، فان تعذر تبلغه فله الحق الاعتراض خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ
قرار الفصل في لوحة الإعلانات .
المادة ( 13 )
يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لأتقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما، ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريرياً .
تعليمات التحويل من تخصص لآخر
1. يقبل الطالب خريج الفرع الأدبي في قسم الاقتصاد والادارة العامة وفي فروع قسم المحاسبة مستقبلاً عند استحداثها .
- 2. يقبل الطالب خريج الفرع العلمي في أي قسم من أقسام الكلية وحسب رغبته .
3. في حالة تجاوز أعداد المقبولين الطاقة الاستيعابية لذلك لقسم ،فان لمجلس الكلية صلاحية وضع ضوابط وتعليمات معلنة لنقل الفائض من ذلك القسم إلى بقية الأقسام .
4. للطالب حق الاعتراض على نتائج القبول في القسم خلال مدة ثلاثة أيام من إعلانها بطلب يقدمه إلى السيد العميد .
تعليمـــات الإنـــذارات
- المادة التي تدرس بواقع ساعتين في الأسبوع تكون :
3 ساعة إنذار أولي
6 ساعة إنذار ثاني
8 ساعة إنذار نهائي
9 ساعة فصل
2. المادة التي تدرس بواقع 3 ساعات في الأسبوع تكون :
6 ساعة إنذار أولي
9 ساعة إنذار ثاني
12 ساعة إنذار نهائي
14 ساعة فصل 3. المادة التي تدرس بواقع 4 ساعات في الأسبوع تكون :
9 ساعة إنذار أولي
13 ساعة إنذار ثاني
17 ساعة إنذار نهائي
18 ساعة فصل
م.د انعام عبد الرحمن نعمان معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة