الإدارة والاقتصاد تقيم ورشة عمل بعنوان تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

برعاية السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم  واشراف عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور (مهدي صالح دواي) المحترم يقيم قسم الإحصاء يوم الثلاثاء 6-12-2022 ورشة عمل بعنوان تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

استناداً إلى أحكام الفقرة 2 من المادة 37 والفقرة 2 من المادة 47 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 أصدرت التعليمات الخاصة بانضباط الطلبة في مؤسسات وزارت التعليم العالي في العام 2007 والتي سوف توضح من خلال المواد الاتي

المادة رقم 1
1- التقييد بالقوانين والأنظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2- عدم المساس بالمعتقدات الدينية والوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلاً او قولاً
3-عدم الإساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها.
4- تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقة الزمالة والتعاون بين الطلبة.

5- المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة
6- عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية.
7-التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان ترعى خصوصية كل جامعة.
8- تجنب الدعاية لأي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او إقامة الندوات.

المادة رقم 2
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احد المخالفات الاتية:
1- عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة .
الإساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة.
المادة رقم 3
يعاقب الطالب بالإنذار اذا ارتكب احد المخالفات الاتية:
1-فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
2- اخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة .
المادة رقم 4
يعاقب الطالب بالفصل لمدة 30 ثلاثين يوم اذا ارتكب احد المخالفات الاتية:
1- فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .

2- تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية
3- قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسئ اليه داخل الكلية او خارجها
4- قيامه بوضع الملصقات داخل الحرم الجامعي التي تخل بالنظام العام والادب.

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا  ارتكب احد المخالفات الاتية:
1- اذا تكرر ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة 4 من هذه التعليمات
2- مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي
3- اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غي أعضاء الهيئة التدريسية  

– استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة.
5- التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.
6- تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية داخل او خارج الكلية.
7- احداثه عمداً او بإهماله اضراراً في ممتلكات الجامعة.
المادة رقم 6
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية وبقرار من الجامعة ويرقن قيده اذا ارتكب احد المخالفات الاتية:
1- تكراره احد المخالفات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه التعليمات
2- اعتدائه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة
3- قيام الطالب بفعل مشين ومناف للأخلاق  والآداب العامة.

4- تقديمه أية مستندات او كتب او وثائق مزوره مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير.
5- ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة علية
6- عند الحكم عليه بجناية مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة