كلية الإدارة والاقتصاد تقيم دورة تدريبية بعنوان (النفقات التشغيلية وانعكاسها على ضريبة الدخل في العراق بين الواقع والطموح)

 

برعاية السيد رئيس جامعة ديالى الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم المحترم

وبأشراف السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور مهدي صالح دواي المحترم

قام قسم الإدارة العامة في كلية الإدارة والاقتصاد دورة تدريبية بعنوان

 (النفقات التشغيلية وانعكاسها على ضريبة الدخل في العراق بين الواقع والطموح)

 

استعرضت الدورة الى القانون الضريبي من خلال جدول سلم رواتب موظفي الدولة لسنة 2008 حيث يضع الأحكام العامة التي تسري على كل موظف في دولة العراق وتلقي على عاتقه التزاماً بدفع الضريبة طبقاً لعنصر الإلزام، حيث تعد الضرائب مورداً سيادياً وأن فرضها أستوجب إصدار قانون يعبر عن سيادة الدولة ويضمن توزيع التكاليف العامة بين أفراد المجتمع ولهذا السبب فأن تقرير (سن) الضرائب يكون من اختصاص السلطة التشريعية كونها مؤلفة من ممثلي الشعب (البرلمان) الذين يوافقون بمحض إرادتهم الكاملة على فرض الضرائب بصيغة قانونية ضمن تشريع ضريبي.
يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها أن لم ترد قرينة في القانون على خلاف ذلك.
1 – الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب قانون 113 لسنة 1982 المعدل.
2 – الدخل: الإيراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة في المادة الثانية من هذا القانون.
3 – سنة تقدير الضريبية: مدة ألاثني عشر شهرا التي تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة – مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من مدد تقدير خاصة.
4 – الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
5 – المكلف: كل شخص يخضع للضريبة بموجب هذا القانون.
6 – المتزوج: الشخص الطبيعي المرتبط بعقد زواج شرعي دائم تقره القوانين على أن يكون الزوجان في قيد الحياة ولم يقع بينهما طلاق او افتراق.

كما استعرضت الدورة الى نص القانون من حيث
1 – تعتبر الزوجة مكلفة بذاتها وتتمتع بالسماح القانوني الممنوح لها قبل زواجها وتمنح السماح القانوني للزوج بالإضافة إلى السماح المقرر لها اذا كان عاجزا عن العمل وليس له مورد.
2-يدمج دخل الأولاد غير المتزوجين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمل بدخل والدهم وتقدر الضريبة باسم الأب.
3– في حالة وفاة الوالد او عدم وجود الوالدين يعتبر الأولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر مكلفين مستقلين بذاتهم وتقدر الضريبة على كل منهم باسم الأم او الوصي او القيم.
منح الإعفاءات

1 – يمنح الشخص المقيم الإعفاءات التالية من الضرائب المستحقة على دخله التقديري عن كل عام بناء على أساس وضعه او وضعها في السنة التي حقق او حققت فيها هذا الدخل.
ا – مبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينار عراقي د.ع لدافع الضريبة شخصيا او لدافعة الضريبة اذا كانت غير متزوجة، عدا الأرملة او المطلقة، او في حالة عدم إضافة دخل الزوجة إلى دخل الزوج. ومبلغ مليوني د.ع. لزوجة دافع الضريبة او زوجاته، اذا كانت الزوجة ربة بيت لا دخل لها، او في حالة إضافة دخلها إلى دخله.
ب – مبلغ مئتي ألف د.ع. لكل واحد من أبناء دافع الضريبة بغض النظر عن عددهم.
ج – مبلغ ثلاثة ملايين ومئتي ألف د.ع. للأرملة او المطلقة، ومبلغ مئتي ألف د.ع. لكل من الأبناء الذين ترعاهم هي حسب القانون، بغض النظر عن عددهم.
2 – يشمل تعبير الولد المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة البنات اللواتي يعيلهن المكلف شرعا وكذلك الأبناء العاجزين عن كسب معاشهم لعاهة عقلية او بدنية ولو أتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم. أما من أتم سن الثامنة عشرة من العمر من الأبناء المستمرين على الدرس في مدرسة إعدادية او عالية فان السماح الممنوح عنهم يستمر إلى أن يكمل الابن منهاج دراسته او يتم سن الخامسة والعشرين من العمر ويراعى في ذلك اقصر الأجلين.
3 – اذا تزوجت الأرملة او المطلقة وادمج دخلها مع دخل زوجها يحجب السماح القانوني عنها فقط بنسبة عدد الأشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي تم فيها الزواج وتهمل كسور الشهر. وتمنح السماح المقرر من أولادها بالحدود والشروط المقررة.
4 – يمنح دافع الضريبة إعفاء إضافيا من دفع الضريبة على مبلغ 300 ألف د.ع. اذا كان قد تجاوز الثالثة والستين من العمر، وذلك بالإضافة إلى الإعفاءات من الضريبة الممنوحة له في أقسام أخرى من هذه المادة.
5 – لا يمنح الاعفاء للابناء الذين اكملوا سن 18 ولهم دخل مستقل يزيد على 200.000 مئتين الف دينار عراقي في السنة حتى لو كانوا بصدد اكمال دراساتهم.
6 – اذا تم زواج المكلف او ولد له ولد خلال سنة نجوم الدخل يضاف إلى سماحه ما يستحقه من السماح عن زوجته او ولده بنسبة عدد الأشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي حصل فيها الزواج او الولادة إلى عدد أشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر. فإذا افترق عن زوجته بوفاة او طلاق او افتراق او توفي احد أولاده الذين منح سماحا عنهم ينزل من سماحه عن هؤلاء بنسبة عدد الأشهر الكاملة وتهمل كسور الشهر. وإذا تضمن مبلغ السماح كسور الدينار فتجبر إلى الدينار الواحد.

تفرض الضريبة على دافعها مقدرة سنويا بالنسب التالية::
بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها إلى 250 ألف د.ع.
بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 250 ألف د.ع. وحتى 500 ألف د.ع.
بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 ألف د.ع. وحتى مليون د.ع.
بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع.

واذا مات شخص ولم تفرض الضريبة على دخله في السنة التقديرية الأخيرة او خلال خمس سنوات سبقتها يعتبر الوارث ومن انتقلت إليه التركة او تولى توزيعها مسؤولا عن متطلبات تقدير الضريبة التي تترتب على المتوفي ودفعها من مال التركة وفي حدودها ويعامل كما لو كان المتوفى على قيد الحياة.

يعتبر المدير او المحاسب او احد كبار موظفي الشخص المعنوي المكلف بالضريبة مسؤولا عن جميع الأعمال والأمور التي يجب القيام بها وفق أحكام هذا القانون لتقدير الضريبة ودفعها.

الإستنتاجات:إن عدم مراعاة القواعد الضريبية في فرض ضرائب غير ملائمة من حيث توقيت دفعها يصبح عبئها كبيراً على المُكلفين وعدم تحقيق المساواة في الدفع، كما أن هناك نقاط ضعف ومشكلات يتعرض لها المُكلفين

التوصيات: من الضروري مراعاة القواعد الضريبية في فرض الضرائب للحد من ظاهرة التهرب الضريبي ولكي يشعر الفرد بالعدالة مع شعوره بأنها تعود عليه بالمنفعة. كما ينبغي العمل بقاعدة الشفافية والإنصاف ومراعاة السلطة المالية قدرة المُكلف الإقتصادية في فرض الضريبة وعدم التميز والتحيز وضرورة إستقرار القوانين وتجنب الضغط الضريبي المرتفع والإبتعاد عن العقلية التي تنظر الى الضريبة بمنظار مُشوه لكي تغلق الباب أمام المُكلف في التهرب من الضريبة.